181 - ابان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج الأمة ؟ قال لا ، الا أن يضطر إلى ذلك .
182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على
الحرة ، ولا ينبغي له ان يتزوج الأمة على الحرة ، ولا باس أن يتزوج الحرة على الأمة ،
فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم .
183 - في مجمع البيان ( ومن لم يستطع منكم طولا ) أي من لم يجد منكم غنى وهو
المروى عن أبي جعفر عليه السلام .
184 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله : ومن لم يستطع منكم طولا ان
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال :
من لم يستطع ان ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن والله أعلم بايمانكم بعضكم
من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
محصنات غير مسافحات قال : غير خديعة ولا فسق ولا فجور .
185 - في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها ؟ قال ، هو زنا ان الله عز وجل
يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن .
186 - في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي -
نصر قال ، سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم ان الله تعالى يقول :
( فانكحوهن بإذن أهلهن ) .
187 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا .
188 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا باس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة : فاما
تفسير نور الثقلين — صفحة 469
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٤٦٩