175 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة ) قال : لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما ، يقول
استحلك ( 1 ) بأجل آخر برضا منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان .
176 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ، ( كان يقرأ فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )
فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل .
177 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ، ما تقول في المتعة ؟
قال قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت ، جعلت فداك أهي من الأربع ؟ قال
ليست من الأربع انما هي إجارة .
178 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر
المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا
والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل .
179 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على
حرة فنكاحه باطل .
180 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن نكاح الأمة قال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح
الأمة على الحرة باطل ، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ، ولا يصلح
نكاح الأمة الا بأذن مواليها .
هامش
( 1 ) وفى المصدر ( استحللتك ) .