تحدث ، أو سكون غضبه إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء ، وزجرا لهن
عن معصية أزواجهن .
867 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت
( انقضت ظ ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال : هي عنده
على تطليقتين تامتين .
868 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن مهزيار قال : كتب عبد الله بن
محمد إلى أبى الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة ، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع
إلى زوجها الأول ، انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فوقع عليه السلام بخطه :
صدقوا . وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات ، وان تلك التي طلقت ليست
بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه : لا .
869 - سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها
عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عز وجل في كتابه حتى تنكح زوجا
غيره وقال هو أحد الأزواج .
قال عز من قائل فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا
870 - في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال : سألته عن رجل طلق امرأته
فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال : لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من
عنده ، وذلك قوله : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا
جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدود الله ) والمتعة ليس فيها طلاق .
871 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها رجل متعة أيحل له ان ينكحها ؟ قال : لا حتى
تفسير نور الثقلين — صفحة 225
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٢٢٥