وفى شرح الارشاد للشهيد الأول رحمه الله بعد قوله أولم يحز لان الله تعالى
يقول : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .
862 - في مجمع البيان ( فيما افتدت به ) قيل إنه يجوز الزيادة على المهر
والنقصان وقيل المهر فقط ورووه عن علي عليه السلام .
863 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسما ،
ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولادخلن عليك بغير اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حل
خلعها وحل له ما اخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله : فلا جناح عليهما فيما
افتدت به وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها ان شاءت نكحته
وان شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده بثنتين ( 1 ) .
864 - عن محمد بن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى تلك
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فقال : ان الله
غضب على الزاني فجعل له جلدة مأة ، فمن غضب عليه فزاد فانا إلى الله منه برئ ، فذلك
قوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .
865 - في عيون الأخبار حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ( ره ) قال :
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال :
سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا
غيره ، فقال : ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل : ( الطلاق مرتان
فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) يعنى في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله
عز وجل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا
يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء .
866 - وفيه في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله
في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة
هامش
( 1 ) وفى المصدر ( على ثنتين ) :