ذلك قال : كانت المرأة منا يرتفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك
انى أخاف ان احمل على ولدى ويقول الرجل : لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى
فنهى الله عز وجل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المراة واما قوله : ( وعلى الوارث
مثل ذلك ) فإنه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في
رضاعه فوق حولين كاملين ، وان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا
والفصال هو الفطام .
885 - في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال :
سألته عن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على
الوالد . عن جميل عن سوره عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
886 - عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله : ( وعلى الوارث
مثل ذلك ) قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها
إن كان لهم عنده شئ ، ولا ينبغي أن يقتر عليه .
887 - في مجمع البيان ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قيل على الوارث أي
الباقي من أبويه وهو الصحيح عندنا وقد روى أيضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من
كان النفقة وهذا يوافق الظاهر .
888 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال ،
لا يضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها ، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في
النفقة فيضيق عليها .
889 - في من لا يحضره الفقيه وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا
واسترضع له ، ان اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
890 - في عيون الأخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء ( 1 ) فان اللبن يعدى .
891 - وباسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للصبي لبن خير من لبن أمه
هامش
( 1 ) العمشاء : هي التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات