فصل
وجوب إقامة حد القذف شرعا على الألباني
أورد المتناقض في صحيحته السادسة ص ( 133 - 134 ) كلاما يحتوى على
سلسلة من المغالطات والاتهامات الباطلة في حقي وقال في أثنائه عني :
( هذا الدعي ) ( ! ! ! )
والدعي في كتب اللغة هو المتهم في نسبه ، المنسوب إلى غير أبيه ، أي أنه ولد
الزنا ! ! ففي ( لسان العرب ) ( 14 / 261 ) :
( . . . المتهم في نسبه وهو الدعي ، والدعي أيضا : المتبنى الذي تبناه
رجل فدعاه ابنه ونسبه إلى غيره . . . والدعي : المنسوب إلى غير أبيه . . . ) ! !
قال الإمام الحافظ النووي في ( الروضة ) ( 8 / 320 ) :
( وفي التجربة للروياني أنه لو قال لعلوي : لست ابن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه ، وقال : أردت لست من صلبه بل بينك وبينه آباء لم يصدق ، بل القول قول
من يتعلق له القذف أنك أردت قذفي ، فإن نكل ، حلف القائل ويعزر ) اه .
وقال الله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) الشورى : 23 .
وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( كل سبب ونسب
منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ) ( 206 ) .
هامش
( 206 ) رواه الحاكم ( 3 / 142 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب ، ورواه الطبراني عنه وعن سيدنا ابن
عباس رضي الله عنهما ، قال الهيثمي في ( المجمع ) ( 9 / 173 ) : ( رجاله ثقات ) وانظر ( سير أعلام
النبلاء ) ( 3 / 500 ) والحديث صحيح .