تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية ( رساله سعديه ) ( فارسى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

مسألهء « 1 » دوازدهم در روزه است

اختلاف دارند مسلمانان در وقت افطار : [ الف . ] طايفه‌اى برآن‌اند كه حرام است افطار پيش از رفتن سرخى جانب مشرق . [ ب . ] و تجويز كرده‌اند ديگران . و احتياط مقتضى مذهب اوّل است . به واسطهء آنكه اگر افطار كند پيش از رفتن سرخى مشرق ، آن روزه باطل است به مذهب بعض از مسلمانان و واجب است قضا و كفّاره به سبب افطار ؛ و اگر افطار كند بعد از رفتن سرخى مشرق ، روزه درست است به اجماع امّت . پس معيّن باشد مذهب دوّم به سبب عمل به مجمع عليه . زيرا عمل « 2 » به مجمع عليه اولى از عمل به مختلف فيه است « 3 » . و اختلفوا فى النيّة : فذهب « 4 » قوم إلى أنّها شرط لا يصحّ الصوم بدونها . و قال آخرون : يصحّ الصوم بدونها . و الاحتياط يقتضى الأوّل ؛ لأنّه إذا صام ناويا صحّ
هامش
( 1 ) . س : بحث . ( 2 ) . س : - به سبب عمل به مجمع عليه زيرا عمل . ( 3 ) . س : - اولى از عمل به مختلف فيه است . ( 4 ) . س : فذهبت .
الرسالة السعدية ( رساله سعديه ) ( فارسى ) — صفحة 216 | العلامة الحلي / سلطان حسين استرآبادى / على اوجبى