المسألة الثانية عشرة فى الصوم
اختلف المسلمون
/ 79 B /
فى وقت الإفطار :
فذهبت طائفة إلى تحريم الإفطار قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة .
و جوّزه آخرون .
و الاحتياط يقتضى الأوّل ؛ لأنّه إذا أفطر قبل ذهاب ذلك ، بطل صومه عند بعضهم و وجب القضاء و الكفّارة ؛ و صحّ عند آخرين ؛ و إذا أفطر بعد ذهاب الحمرة الشمرقيّة صحّ صومه إجماعا ؛ فتعيّن الثانى عملا بالمجمع عليه ؛ فإنّه أولى من المختلف فيه .