تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة . وفي تفسير العياشي عن الصادق ( عليه السلام ) في الآية : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ . أقول : ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر . في الكافي عن الصادق في قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية : إذا خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إيماءا . وفي الفقيه عنه ( عليه السلام ) في صلاة الزحف ، قال : تكبير وتهليل ثم تلا الآية . وفيه عنه ( عليه السلام ) : إن كنت في ارض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك . وفيه عن الباقر ( عليه السلام ) : الذي يخاف اللصوص يصلي إيماءا على دابته . أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة . وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، قال عليه السلام : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . وفيه عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون " الخ " ، قال : منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، ونسختها آية الميراث . وفي الكافي وتفسير العياشي : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته يمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب ان يكون من المتقين ؟ ( بحث علمي ) من المعلوم أن الاسلام - والذي شرعه هو الله عز اسمه - لم يبن شرائعه على أصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى
تفسير الميزان — صفحة 260 | السيد محمدحسين الطباطبائي