وقال غيره ( 1 ) : سنة تسع عشرة ومئة ( 2 ) .
قال البخاري في " الصحيح " ( 3 ) : وقال حماد : إذا أقر مرة
عند الحاكم رجم - يعني الزاني - وروى له في " الأدب " .
وروى له مسلم مقرونا بغيره ( 4 ) ، والباقون .
1484 - عس : حماد ( 5 ) بن عبد الرحمان الأنصاري ، كوفي .
روى عن : إبراهيم بن محمد بن الحنفية ( عس ) ، قال :
طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافين ،
وسعى لهما سعيين ، وحدثني أن عليا فعل ذلك ، وحدثه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
هامش
( 1 ) هو قول البخاري وابن حبان .
( 2 ) وقال ابن سعد : " وكان حماد ضعيفا في الحديث ما اختلط في آخر أمره ، وكان مرجئا ،
وكان كثير الحديث : . وقال مالك بن أنس : " كان الناس عندنا هم أهل العراق حتى وثب انسان
يقال له حماد ، فاعترض هذا الدين فقال برأيه . وقال ابن حبان : يخطئ ، وكان مرجئا ، وكان
لا يقول بخلق القرآن وينكر على من يقوله . وقال أبو حذيفة : حدثنا الثوري ، قال : كان الأعمش
يلقى حمادا حين تكلم في الارجاء فلم يكن يسلم عليه . وقال أبو أحمد الحاكم في " الكنى " :
وكان الأعمش سئ الرأي فيه . قال أفقر العباد بشار بن عواد : أنا أخوف ما أكون أن يكون تضعيف
بعض من ضعفه إنما هو بسبب العقائد ، نسأل الله العافية ، وأحسن ما قيل فيه عندي هو قول
النسائي : " ثقة إلا أنه مرجئ " ، وقد رد الذهبي قول الأعمش .
( 3 ) في الاحكام ، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
( 9 / 86 ) ، وقال العلامة بدر الدين العيني في عمدة القاري ( 24 / 248 ) : " وصله ابن أبي شيبة
من طريق شعبة ، قال : سألت حمادا عن الرجل يقر بالزنا كم رد ؟ قال : مرة " .
( 4 ) روى له حديثا واحدا .
( 5 ) تاريخ البخاري الكبير : 3 / الترجمة 95 ، والجرح والتعديل : 3 / الترجمة 627 ،
وثقات ابن حبان ، الورقة 103 ، وميزان الاعتدال : 1 / الترجمة 2255 ، وتذهيب التهذيب : 1 /
الورقة 175 ، ونهاية السول ، الورقة 76 ، وتهذيب التهذيب : 3 / 18 ، وخلاصة الخزرجي :
1 / الترجمة 1604 .