روى له أبو داود والنسائي ، وابن ماجة حديثا واحدا .
أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا أبو جعفر
الصيدلاني وغير واحد ، قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ،
قالت : أخبرنا أبو بكر بن ريذة ، قال : أخبرنا أبو القاسم
الطبراني ، قال ( 1 ) : حدثنا محمد بن العباس المؤدب ، قال :
حدثنا سريج ( 2 ) بن النعمان ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد
الدراوردي ، قال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمان ، عن
الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه ، قال : قلت : يا
رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : " بل لنا
خاصة " .
رواه الإمام أحمد في مسنده ( 3 ) ، عن سريج بن النعمان ،
فوافقناه فيه بعلو ، ورواه أبو داود ( 4 ) ، عن النفيلي ، والنسائي ( 5 ) ،
عن إسحاق بن راهويه ، وابن ماجة ( 6 ) ، عن أبي مصعب الزهري
ثلاثتهم : عن الدراوردي فوقع لنا بدلا .
ومن الأوهام .
هامش
( 1 ) المعجم الكبير ، في مسند بلال بن الحارث 1 / 357 حديث 1138 .
( 2 ) بالسين المهملة .
( 3 ) 3 / 469 ، وقال الإمام أحمد : لا أقول به ، وليس اسناده بالمعروف ( ميزان : 1 / 432 ) .
( 4 ) ( 1808 ) في المناسك : باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة .
( 5 ) المجتبى 5 / 179 في مناسك الحج : باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي .
( 6 ) ( 2984 ) في مناسك الحج : باب من قال : كان فسخ الحج لهم خاصة . وقد توهم نعيم بن
حماد في هذا الحديث فرواه عن الدراوردي عن ربيعة بن عبد الرحمان ، عن بلال بن الحارث بن بلال ،
عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه غيره عن الدراوردي على وجه الصواب : عن ربيعة ، عن الحارث ، عن
أبيه ، لذلك ذكرته كتب الصحابة لتبيان الوهم .