768 - 4 : بكير ( 1 ) بن عطاء الليثي الكوفي .
روى عن : حريث بن سليم العذري ، ويقال : العدوي ،
وعبد الرحمان بن يعمر الديلي ( 4 ) ، وله صحبة .
روى عنه : سفيان الثوري ( 4 ) ، وشعبة بن الحجاج ( ت
س ق ) .
قال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة .
وكذلك قال النسائي .
وقال أبو حاتم : شيخ صالح ولا بأس به .
وقال البخاري : قال عبد الرزاق : قال الثوري : كان عنده
حديثان ، سمع شعبة أحدهما ، ولم يسمع الآخر ( 2 ) .
وقال شبابة ( ت س ق ) ، عن شعبة ، عن بكير بن عطاء ،
عن ابن يعمر : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر " . ولم يصح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تاريخ يحيى برواية الدوري : 2 / 63 ، والعلل لأحمد : 125 ، وتاريخ البخاري الكبير : 2 /
1 / 111 ، والمعرفة ليعقوب : 1 / 286 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 1 / 1 / 402 ، وثقات ابن
حبان ( في التابعين ) : 1 / الورقة : 56 ، ومعرفة التابعين للذهبي ، الورقة : 4 ، والتذهيب : 1 /
الورقة : 1 / 164 ، وإكمال مغلطاي : 2 / الورقة : 29 ، وتهذيب ابن حجر : 1 / 494 .
( 2 ) وقال الآجري : " سئل أبو داود عن بكير بن عطاء ، فقال : ثقة ، حدث عنه سفيان وشعبة بحديث
أصل من الأصول : الحج عرفة . " ، ووثقه يعقوب بن سفيان ، وابن حبان ، والذهبي ، وابن حجر .
( 3 ) قال شعيب : هو في سنن النسائي 8 / 305 الأشربة : باب النهي عن الدباء والمزفت ، وابن ماجة
( 3404 ) في الأشربة : باب النهي عن نبيد الأوعية ، والترمذي في " العلل " بشرح ابن رجب 1 / 439 ،
وقال : هذا حديث غريب من قبل إسناده ، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة ، وقد روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت ، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة ،
وقال ابن رجب : إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه ، رواه عنه جماعة كثيرة
من أصحابه ، وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبه جدا ، ولا يعرف إلا بهذا الاسناد ، تفرد به شبابة ،
عن شعبة ، عن بكير بن عطاء ، عنه ، وقد أنكره على شعبة طوائف من الأئمة ، منهم الإمام أحمد والبخاري
وأبو حاتم وابن عدي ، وأما ابن المديني ، فإنه سئل عنه فقال : لا ينكر لمن سمع من شعبة - يعني حديثا
كثيرا - أن ينفرد بحديث غريب ، قال شعيب : والنهي عن الانتباذ في الجر والدباء والمزفت والنقير والحنتم -
وهي ظروف وأوعية كانوا ينتبذون بها - ثابت من حديث ابن عمر وعائشة وأبو سعيد الخدري ، وعبد الله بن
عباس ، وأبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وعبد الله بن الزبير ، وهي مخرجة في
الصحاح والمسانيد ، انظر تخريجها في " جامع الأصول " 5 / 143 وما بعدها .
والجر : واحد جرار الخزف ، وقالوا : إنما نهي عن الانتباذ في هذه الظروف لأنها تسرع الشدة فيها في
النبيذ ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في هذه الظروف ، وجعل التحريم خاصا بالاسكار ، بحديث
بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل
وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا " وفي رواية أنه قال : " نهيتكم عن الظروف فإن الظروف أو ظرفا لا تحل شيئا
أو تحرمه ، وكل مسكر حرام " وفي رواية : " ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأشربة كلها ، ولا
تشربوا مسكرا " . وانظر " صحيح مسلم " ( 1977 ) وسنن أبي داود ( 3698 ) ، والترمذي ( 1870 ) ، والنسائي
8 / 311 .