( المستضعفين ) الصغار ( من الولدان ) أن تعطوهم حقوقهم ( و ) يأمركم ( أن تقوموا لليتامى بالقسط ) بالعدل
في الميراث والمهر ( وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ) فيجازيكم به .
( 128 ) ( وإن امرأة ) مرفوع بفعل يفسره ( خافت ) توقعت ( من بعلها ) زوجها ( نشوزا ) ترفعا عليها بترك مضاجعتها
والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها ( أو إعراضا ) عنها بوجه ( فلا جناح عليهما أن يصالحا )
فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي قراءة يصلحا من أصلح ( بينهما صلحا ) في القسم والنفقة بأن تترك له شيئا طلبا
لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى
الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها ( والصلح
خير ) من الفرقة والنشوز والاعراض قال
تعالى في بيان ما جبل عليه الانسان ( وأحضرت الأنفس الشح ) شدة البخل أي
جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه ،
المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من
زوجها والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذ
أحب غيرها ( وإن تحسنوا ) عشرة النساء إذا
أحب غيرها ( وإن تحسنوا ) عشرة النساء
( وتتقوا ) الجور عليهن ( فإن الله كان
بما تعملون خبيرا ) فيجازيكم به .
( 129 ) ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا ) تسووا
( بين السناء ) في المحبة ( ولو حرصتم ) على
ذلك ( فلا تميلوا كل الميل ) إلى التي تحبونها
في القسم والنفقة ( فتذروها ) أي تتركوا الممال
عنها ( كالمعلقة ) التي لا هي أيم ولا هي ذات
بعل ( وإن تصلحوا ) بالعدل بالقسم
( وتتقوا ) الجور ( فإن الله كان
غفورا ) لما في قلبكم من الميل
( رحيما ) بكم في ذلك .
( 130 ) وإن يتفرقا ) أي الزوجان
بالطلاق ( يغن الله كلا ) عن صاحبه
شرح
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بحملها ثم علم فراجعها فولدت فماتت ومات ولدها . فنزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
أسباب نزول الآية 229 قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) الآية ، أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت : كان الرجل
يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة وأكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا