فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء .
( 206 ) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه
عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام
عن اكل لحم السنجاب ( 1 ) والفنك ( 2 ) والصلاة فيهما فقال أبو خالد : إن
السنجاب يأوي الأشجار قال فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا
يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه .
( 207 ) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟
قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام
قال : أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله .
( 208 ) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم
عن القاسم بن وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحم
الأسد فكرهه .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري
اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها ، ولا يذكى بذلك إلا عند
فقد الحديد ) .
هامش
( 1 ) السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من
جلده الفراء .
( 2 ) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها أطيب الفراء .