( 209 ) 209 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .
( 210 ) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى
إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام .
( 211 ) 211 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة
وبالمروة ( 1 ) فقال : لا ذكاة ألا بحديدة .
( 212 ) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر
والقصبة قال : فقال علي عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة .
وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها .
( 213 ) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة ؟ قال : فقال :
اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم
فلا بأس .
هامش
( 1 ) المروة : حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة
- 209 - 210 - 211 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 146
- 212 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146
- 213 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 147