والثلث سهمان ، وأربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع
الولد الا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ،
ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا
تنقص من الثمن ، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة
من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا
يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث .
قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل
انه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل
ان الام تحجب الاخوة عن الميراث .
( 965 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة قال : قال إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على
الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام
فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا
( 966 ) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل انه سمع أبا جعفر عليه السلام
يقول : ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من
السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن .
( 967 ) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل
عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة .
هامش
- 965 - 966 - 967 - الكافي ج 2 ص 257