بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض والمواريث
21 باب في ابطال العول والعصبة
( 958 ) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عمر أذينة عن محمد بن
مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ان السهام لا تعول .
( 959 ) 2 عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني
أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله
وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول .
( 960 ) 3 عنه عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول
لو كانوا يبصرون وجوهها .
هامش
- 958 - الكافي ج 2 ص 257 بزيادة فيه
- 960 - الكافي ج 2 ص 256 الفقيه ج 4 ص 187 بتفاوت