هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض .
ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف
يكون خمسة لا أربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين ، وهذا محال متناقض .
وزعموا أن للزوج واحدا ونصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لأربع
فسموا الخمس ربعا ، وهذا كله محال متناقض
وزعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف ، وإنما يكون
السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا ، وهذا
محال متناقض .
وكذلك قالوا في زوج وأخت لأب وأم وأختين لام فقالوا : للزوج النصف
ثلاثة من ثمانية وذلك إنما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا .
وقالوا : للأختين للام : الثلث اثنان من ثمانية ، وذلك إنما هو ربع فسموا
الربع ثلثا .
وقالوا : للأخت من الأب والام النصف ثلاثة من ثمانية ، ونصف الثمانية
إنما يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا ، وهذا كله محال متناقض
وإذا ذهب النصفان فأين موضع الثلث ؟ !
وكذلك قالوا في زوج وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا للزوج النصف
ثلاثة من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا .
وقالوا : للأختين للأب والام الثلثان أربعة من تسعة ، وثلثا تسعة إنما هو
ستة لا أربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين .
وقالوا : للأختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون
ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض .
تهذيب الأحكام — صفحة 252
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٥٢