قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
( 255 ) 174 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق
الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا
بأس وهو جائز .
( 256 ) 175 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه لسلام قال : ليس
طلاق الصبي بشئ .
فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان
ذلك معتبر في وقوع الطلاق ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 257 ) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم .
وطلاق المريض غير جائز فان طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت
عدتها فإنها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث
لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها ، ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين
أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة
فان الحكم فيه سواء ، يدل على ذلك ما رواه :
( 258 ) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
هامش
- 255 - 256 - 257 - 258 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118