يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل ذلك في قبل
الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة .
( 251 ) 170 عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت
كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ فقال : لا .
( 252 ) 171 وروى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : الأحمق الذاهب
العقل فقال : نعم .
ولا تنافي بين الخبر الأول وبين هذا لأنا نحمل قوله يجوز طلاقه على أنه إذا
طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل على ذلك ما رواه :
( 253 ) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن
أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق
الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن ان هو
طلق ان يقول غدا لم أطلق أولا يحسن ان يطلق قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان .
وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين ، يدل على ذلك ما رواه :
( 254 ) 173 محمد بن يعقوب ( 1 ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني ( ره ) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر
وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر
من ملاحظة الكافي .
- 251 - 252 - 253 - الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه
في الثالث واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119
- 254 - الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118