قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على
عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز .
( 247 ) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده
المرأة فيصمت فلا يتكلم قال : أخرس ؟ قلت : نعم قال : فيعلم منه بغض لامرأته
وكراهة لها ؟ قلت : نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على
ذلك ، قلت : أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف
به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها .
( 248 ) 167 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن
محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجوز
طلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا
في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه ،
وقال : إنما الطلاق ما أريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة
على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ ، يرد إلى
كتاب الله عز وجل .
( 249 ) 168 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني قال : طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتز لها .
( 250 ) 169 وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
هامش
- 247 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333
- 248 - الكافي ج 2 ص 119
- 249 - 250 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120