ابن رئاب عن طربال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة
قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب
من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل ان يدخل بها قال : قد
بانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت
منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 217 ) 136 وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام
قال : البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره .
قال محمد بن الحسن : وهذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته
ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير
المدخول بها ، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا
يتأتى في غير المدخول بها على ما بيناه .
قال الشيخ رحمه الله : ( وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وإن كان قد
دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض ، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك أيضا حكمها ) .
( 218 ) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا
تحيض مثلها قال : ليس عليها عدة .
( 219 ) 138 وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال :
ليس عليها عدة وان دخل بها .
هامش
- 217 - الاستبصار ج 3 ص 298