لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة .
( 111 ) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت
امرأتك ؟ فيقول : نعم قال قال : قد طلقها حينئذ .
( 112 ) 31 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق .
( 113 ) 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا
عتاق حتى يتكلم به .
( 114 ) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب
إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق
به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود
ويكون غائبا عن أهله .
والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 115 ) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال :
اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل ؟ قال : نعم ،
هامش
113 - 114 - الكافي ج 2 ص 99 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325
- 115 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120