عتقن وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا :
وكذلك يجري في الرضاع ؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( 880 ) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها
بيعه ؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب ! ؟ أليس قد صار ابنها ! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله
عليه السلام : وليس مثل هذا يكتب .
( 881 ) 114 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن
أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع
يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك
الرجل أبويه فهما حران .
فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ ،
وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك
بيانا ما رواه :
( 882 ) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد
ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من
ذوي قرابته من الرجال .
( 883 ) 116 وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة .
( 884 ) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
هامش
- 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 4 ص 18