( 872 ) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته .
( 873 ) 106 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا
عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟
قال : كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها .
( 874 ) 107 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن
أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أعطى
رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد
أعتق واستسعي الرجل .
والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه :
( 875 ) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي
عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه
وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده .
( 876 ) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته
أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث
من ملكه شيئا عتق .
هامش
- 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 4 ص 16 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 2 ص 133
- 875 - 876 - الاستبصار ج 4 ص 16