استبراؤها ، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض ، وقد قدمنا انه إذا وثق
بالذي يبيعها فليس عليها استبراء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 602 ) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم
عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر
فلا بأس بأن تقع عليها .
( 603 ) 27 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال : ان
وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه ان
يستبرئ من قبل أن يبيع .
( 604 ) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم
صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها .
والأحوط استبراؤها على جميع الأحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي
قدمناها ، وأيضا فقد روى :
( 605 ) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي
ذلك أم لابد من استبرائها ؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها ؟
قال : نعم ولا يقرب فرجها .
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها .
هامش
- 602 - 603 - الاستبصار ج 3 ص 359 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 2 ص 49
- 604 - 605 - الاستبصار ج 3 ص 360