( 606 ) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها
بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها
بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها .
( 607 ) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير
أن يستبرئها .
( 608 ) 32 محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) عن الحسن عن ابن
أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال :
لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها .
( 609 ) 33 ابن بكير عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة
من امرأة فأخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر
عليه السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود .
ومتى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك
لغيره حتى يستبرئها بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء .
( 610 ) 34 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
هامش
( 1 ) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب .
* - 606 - الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50
- 607 - 608 - الاستبصار ج 3 ص 360
- 609 - الاستبصار ج 3 ص 361