( 598 ) 22 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل
أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها
حتى تحيض وتطهر .
وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك .
( 599 ) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن
حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف
عليها فقال : خمس وأربعون ليلة .
( 600 ) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض
كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة .
( 601 ) 25 فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت : أفرأيت ان ابتاعها
وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها
وقال : ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوما ، لان قوله
عليه السلام : يمسك عنها شهرا ، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة ، فيحصل بذلك
هامش
- 598 - الاستبصار ج 3 ص 357
- 599 - 600 - 601 - الاستبصار ج 3 ص 358 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 50