يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : اذاها لأهل الرجل وسوء خلقها .
( 456 ) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن
علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن
قول الله عز وجل ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )
قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل
أن تنقضي عدتها فعل .
وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الأحوال .
( 457 ) 56 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن
ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة أين
تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج
حتى تنقضي عدتها .
( 458 ) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق
فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها
وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت : أليس
الله يقول : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) ؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا
طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى
يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها .
هامش
- 456 - الكافي ج 2 ص 110
- 457 - الكافي ج 2 ص 108
- 458 - الكافي ج 2 ص 107