قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها
انها حامل قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من
حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان
الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت له فإنها ارتابت قال : عدتها تسعة
أشهر قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر قلت : فتزوج ؟
قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال : ليس عليها
ريبة تزوج .
( 448 ) 47 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير
عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال :
ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل ، فأيهما كان فقد حلت
للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم .
قال الشيخ رحمه الله ( ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ) .
يدل على ذلك قوله تعالى ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة ) ( 1 ) وهذا تصريح بما قلناه .
( 449 ) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .
( 450 ) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية : 1
- 449 - 450 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 107 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل