وأما النفقة فتلزم الزوج ما دام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما
فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
( 459 ) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة .
( 460 ) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة
هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا
( 461 ) 60 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو
نفقة ؟ قال : نعم .
فإنه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة .
( 462 ) 61 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة
والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا قال : فلا .
فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال .
( 463 ) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
- 459 - 460 - الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324
- 461 - 462 - الاستبصار ج 3 ص 334 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112
بتفاوت في السنة
- 463 - الكافي ج 2 ص 112