قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة
نفس إحداهما للأخرى .
( 1681 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى
أله ان يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا
وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
( 1682 ) 4 - وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن
الحضرمي عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة
وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا .
ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الأولة نحملها علي ان
المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر
الأخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وإن كان
قد ترك الأفضل .
( 1683 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح
ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس
الله حكيما ؟ قال : بلى هو احكم الحاكمين ، قال : فأخبرني عن قوله عز وجل ( فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) أليس هذا
فرضا ؟ قال : بلى قال : فأخبرني عن قوله : ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو
حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) أي حكيم يتكلم بهذا ! ! ؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل
هامش
- 1681 - الاستبصار ج 3 ص 242
- 1682 - الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 169 بتفاوت في السند والمنن
- 1683 - الكافي ج 2 ص 15