ذلك عليها حين يتزوجها .
( 1673 ) 45 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده ) ( 1 ) قال : كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل
الجماع فتقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه ، وكان
الرجل تدعوه امرأته فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها
فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
( 1674 ) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
ابن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال :
يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال :
إذا اتاها فقد طلب ولدها .
( 1675 ) 47 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد
عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول في
التزويج قال : ان من السنة التزويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء
إنما هن سكن .
( 1676 ) 48 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى .
( 1677 ) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق
ابن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون معه أهله في السفر ولا
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 233
- 1675 - 1676 - الكافي ج 2 ص 17 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254