فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة
الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم فقال : قد زوجتك على ما تحسن من القرآن
فعلمهاه إياه .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يجوز نكاح الشغار ) .
( 1445 ) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح
ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام
والشغار : ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ، ولا
يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا .
( 1446 ) 9 - وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح
الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن
لا مهر بيننا .
قال الشيخ رحمه الله : ( لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير ) .
( 1447 ) 10 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج
كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جائز
حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما ان يدفعا إليهما
هامش
( 1 ) الجلب بفتحتين وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها إلي بلد الساعي لاخذ
زكاتها ، والجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال ان تجنب
إليه أي تحضر ، ولهما معنى آخر .
- 1445 - 1446 - الكافي ج 2 ص 15
- 1447 - الكافي ج 2 ص 38