شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما .
( 1448 ) 11 - وعنه عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما
بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها
ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول .
ويستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :
( 1449 ) 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله
عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم .
( 1450 ) 13 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت ؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي
صلى الله عليه وآله اثنتا عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون
درهما فذلك خمسمائة درهم .
( 1451 ) 14 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟
فقال : ان الله تعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة
تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول :
هامش
- 1448 - الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291
- 1450 - 1451 - الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند