وهي ليست زوجة له ثم أراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك ، يدل على
ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :
( 1352 ) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا
ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده .
( 1353 ) 11 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا ، وإن كان قد
تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها
ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها .
وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .
( 1354 ) 12 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر
بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال .
( 1355 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي
ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر
بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط .
الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل
أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا
هامش
- 1352 - الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت
- 1353 - الاستبصار ج 3 ص 166
- 1354 - 1355 - الاستبصار ج 3 ص 166