رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها
( 1344 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة
ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك .
( 1345 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا قال :
أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها
بعد ، كانت له حلالا .
ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبري رحمها .
( 1346 ) 4 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل
يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور فله ان يتزوجها .
فاما الذي يدل على أنها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :
( 1347 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا
بعد أن يعرف منهما التوبة .
( 1348 ) 6 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألته عن
هامش
* - 1345 - 1346 - الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني
- 1347 - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 265
- 1348 - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264