كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ
في حال من الأحوال وبهذا افترقت الحرة من الأمة .
واما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد
على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف
في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين
وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا أيضا من الروايات ما يدل
على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
( 1175 ) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا .
( 1176 ) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن
أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل
كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها ؟
قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء .
( 1177 ) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر
عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها ؟ قال لا .
( 1178 ) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
هامش
- 1175 - الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 295 وفيه ( يتزوج ابنتها بتاتا )
- 1176 - 1177 - الاستبصار ج 3 ص 160 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2
ص 37 بزيادة فيه .
- 1178 - الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37