إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج
أمها وان شاء ابنتها - .
( 1169 ) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل
تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد
فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام
في هذه السمجية ( 1 ) التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله
عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام : من أين اخذتها ؟ فقال : من قول الله عز وجل
( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه السلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم
فقال أبو عبد الله عليه السلام : للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام ؟
فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا
وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة
الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني
هامش
( 1 ) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطية وهو
المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره
والكلمة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من ا لشمخ
بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فيها ، أو من الشمخ
بالأنف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود
فان ثالث أجداده اسمه ( شمخ ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسيراني والخزوجي وغيرهم ، ولا
يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث
- 1169 - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34