ويسمي من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي
امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فاني استحي ان أذكر شرط الأيام فقال : هو
أضر عليك قلت : وكيف ؟ قال : انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في
العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة .
واما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون أياما معلومة أو شهورا أو
سنين ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1146 ) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ويشارطها ما شاء من الأيام .
( 1147 ) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو
أقل أو أكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير
طلاق ؟ قال : نعم .
( 1148 ) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من
المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود
والعودين ( 1 ) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة والأحوط ما
هامش
( 1 ) نسخة في الجمع ( والعردين ) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب
للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين
- 1146 - 1147 - 1148 - الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45