قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث
اشترط أولم يشترط .
لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها لا ترث
فإنه ليس لها ميراث ، وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما
ذكرناه ما رواه :
( 1143 ) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها ؟
قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون
يوما أو حيضة مستقيمة .
( 1144 ) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل
يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح .
فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به
شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1145 ) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو
ابن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا
وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،
هامش
- 1142 - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا
- 1143 - 1144 - الاستبصار ج 3 ص 150 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 47
- 1145 - الاستبصار ج 3 ص 150 الكافي ج 2 ص 44