ومتى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل
من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه .
( 1129 ) 54 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بقي
عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها
ما بقي عنده .
ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد أعطاها المهر فيجب
عليها ان ترد النصف مما اخذت منه .
( 1130 ) 55 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته
في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل
فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق .
وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :
( 1131 ) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟
فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا ؟ قال : نعم قال : قلت
جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .
فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وإنما هو منبئ عما كان في
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل ،
هامش
- 1128 - 1129 - الاستبصار ج 2 ص 46