امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به .
( 1115 ) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود
ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن
مواليها ؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا .
( 1116 ) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان
يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء ، وليس ذلك مثل
نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء .
( 1117 ) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد
ابن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا .
( 1118 ) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
( 1119 ) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين .
( 1120 ) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
هامش
- 1114 - 1115 - 1116 - الاستبصار ج 3 ص 219 واخرج الأخيرين الكليني
في الكافي ج 2 ص 47
- 1117 - 118 1 - 1119 - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43
واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294