( 965 ) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت
نفسه بذلك ، إنما أكره من اجل اني اخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا
طابت نفسه فلا بأس .
( 966 ) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن
حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت جبة إلى القصار
فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ .
( 967 ) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته .
( 968 ) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي
ابن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم
إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه ؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته
ليصلح لم تعط ليفسد .
( 969 ) 51 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
سعد قال : حدثنا عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت إن حمالا لنا
يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه .
( 970 ) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير النصراني .
هامش
- 967 - 968 - الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398
- 969 - الفقيه ج 3 ص 162
- 970 - الفقيه ج 3 ص 163