المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام .
( 960 ) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه
قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده .
( 961 ) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وأبي المعزا عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط
به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا .
( 962 ) 44 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ
احتياطا وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا .
( 963 ) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر
ليصلح فيفسد فهو ضامن .
( 964 ) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصباغ
والقصار قال : ليس يضمنان ،
فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا
حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير وغيره .
هامش
- 960 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 1 ص 398
- 961 - 962 - الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398
- 963 - 964 - الاستبصار ج 3 ص 132