عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق
في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى
نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء
الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فأرسل إليه
رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا أردت
الدخول فاستأذن فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع
فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار .
11 - باب أحكام الأرضين
( 652 ) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع
المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء
من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فان شاء
ولي الأمر ان يأخذها اخذها ، فقلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل
من غلتها بما عمل .
( 653 ) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا
من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين .
هامش
- 652 - 653 - الاستبصار ج 3 ص 109 الفقيه ج 3 ص 152