صاحبها قال : فليؤد إليه حقه .
( 659 ) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها .
( 660 ) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟
قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الأرض
أكثر منها وقال : ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم .
( 661 ) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض
فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من
غيرها قال : لا بأس بذلك .
( 662 ) 11 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء ارض أهل الذمة قال : لا
بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من أهل
النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان ( 1 )
يقولون هي من أرضنا قال : لا تشترها إلا برضاء أهلها .
( 663 ) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
هامش
( 1 ) استان : بالضم أربع كور ببغداد عالي وأعلى وأوسط وأسفل .
- 659 - الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه 660 الكافي ج 1 ص 411
- 661 - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151
- 662 - الاستبصار ج 3 ص 110 وفيه صدر الحديث الكافي ج ص 411
- 663 - الكافي ج 1 ص 410