أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة .
( 1609 ) 255 - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول
عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره
قال : لا بأس .
( 1610 ) 256 - عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به
أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ، وقال : من
مضت له خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم .
( 1611 ) 257 - أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن
ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحج واجب
على الرجل وإن كان عليه دين .
( 1612 ) 258 - محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن
أبي خديجة قال : كنا مع أبي عبد الله عليه السلام وفد نزلنا الطريق فقال : ترون هذا
الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم أنشأ
يقول : إذا تركنا ثافلا يمينا * * فلن نعود بعدها سنينا
للحج والعمرة ما بقينا
فأماته الله قبل اجله .
( 1613 ) 259 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد
هامش
- 1609 - الكافي ج 1 ص 251
- 1610 - الكافي ج 1 صدر الحديث ص 240 وذيله ص 242 الفقيه ج 2 ص 273
بدون قوله ( من مضت الخ ) .
- 1612 - الفقيه ج 2 ص 142 وقد مر برقم 192 بتفاوت