فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق
قال : ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ،
فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال : صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام .
( 1243 ) 156 - واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن
الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله
عليه السلام فقال : جديان أو حملان .
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك
فيه الفرخ ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ
لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1244 ) 157 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت
أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال :
عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان
الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم .
قال الشيخ رحمه الله ( ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر
أحي هو أم ميت فعليه فداؤه ) .
( 1245 ) 158 - روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد
ابن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال : إن كان الظبي مشى عليها
ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا
هامش
- 1243 - الاستبصار ج 2 ص 204
- 1244 - 1245 - الاستبصار ج 2 ص 205