تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق قال : ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال : صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام . ( 1243 ) 156 - واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : جديان أو حملان . فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 1244 ) 157 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم . قال الشيخ رحمه الله ( ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه ) . ( 1245 ) 158 - روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا
هامش
- 1243 - الاستبصار ج 2 ص 204 - 1244 - 1245 - الاستبصار ج 2 ص 205