تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك . ( 1246 ) 159 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد . فان رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ، روى : ( 1247 ) 160 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء . ( 1248 ) 161 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فداؤه ، قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال : عليه ربع ثمنه . ولا يجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء ، روى : ( 1249 ) 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم . ( 1250 ) 163 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1247 - 1248 - الاستبصار ج 2 ص 205 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج 2 ص 233 بتفاوت يسير - 1249 - 1250 - الاستبصار ج ص 206 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 وهو ذيل حديث بتفاوت