يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك .
( 1246 ) 159 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه
فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد .
فان رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ، روى :
( 1247 ) 160 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء .
( 1248 ) 161 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله
فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فداؤه ، قلت : فإنه رآه بعد ذلك
مشى ؟ قال : عليه ربع ثمنه .
ولا يجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا فان رماه وقتله
كان لحمه حراما وعليه الفداء ، روى :
( 1249 ) 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يكره ان
يرمى الصيد وهو يؤم الحرم .
( 1250 ) 163 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي
مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1247 - 1248 - الاستبصار ج 2 ص 205 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج
ج 2 ص 233 بتفاوت يسير
- 1249 - 1250 - الاستبصار ج ص 206 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 230 وهو ذيل حديث بتفاوت